منتدى الصيد بالقصية والغوص > قسم السلامة البحرية والإجراءات الواقية

قسم السلامة البحرية والإجراءات الواقية مبادئ السلامة البحرية الضرورية للوقاية من الاخطار

الرد على الموضوع
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم , #1
غواص
رايس
 


تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 9
افتراضي حكم صيد البحر

حكم صيد البحر


وفيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى :
في بيان ما اختلف في حله من حيوانات البحر مع الاستدلال والترجيح :


هنا نبحث ما اختلف في حله من حيوان البحر .

قال الله سبحانه وتعالى : [ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَة ] (1) . المراد بالبحر الماء الكثير المستبحر الذي يوجد فيه السمك وغيره من الحيوانات المائية التي تصاد . وصيد البحر : كل ما صيد من حيتانه فالصيد هنا يراد به المصيد وأضيف إلى البحر لما كان منه وهذا يشمل كل ما يعيش فيه عادة وهو ضربان :

أحدهما : ما يعيش في الماء وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك بأنواعه .
الثاني : ما يعيش في الماء وفي البر أيضاً كالتمساح و السرطان . (2) .

وقد اختلف العلماء فيما يحل من حيوان البحر على أقوال :

القول الأول : حل جميع حيوان البحر وهذا قول المالكية – والأصح من مذهب الشافعية . (3) .

القول الثاني : حل جميع ما في البحر إلا الضفدع والتمساح والحية وهو قول الحنابلة (4) .

القول الثالث : جميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه وهذا قول الحنفية . ووجه في مذهب الشافية (5) .

القول الرابع : يؤكل السمك وأما غير السمك فيؤكل منه ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرها – وما لا يؤكل نظيره في البر كخنزير الماء وكلبه فحرام وهذا وجه آخر في مذهب الشافعية (6) وقول في مذهب الحنابلة (7) .

توجيه كل قول من هذه الأقوال :

1 - وجه القول الأول : التمسك بعموم قوله تعالى : [ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ] قال ابن عباس : ( صيده ) ما صيد و ( طعامه ) ما قذف . وقوله صلى الله عليه وسلم ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) (..8...).

2 - ووجه القول الثاني : هو التمسك بعموم الآية السابقة [ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ] واستثنى الضفدع للنهي عن قتله (9) لأنه يدل على تحريمه عند من يراه واستثنى التمساح لأنه يأكل الناس والحية لأنها من المستخبثات .

3 - ووجه القول الثالث : فيما يرى تحريمه من حيوان البحر قوله تعالى : [ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ] حيث لم يفصل بين البري والبحري وقوله عز شأنه : [ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ] وما سوى السمك ( من حيوان البحر ) خبيث كالضفدع والسرطان والحية ونحوها (10) .

4 - ووجه القول الرابع : فيما يرى تحريمه قياس (11) ما في البحر على ما في البر ولأن الاسم يتناوله فيعطي حكمه .

فتلخص مما مر : أنه لا خلاف (12) بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه غير الطافي . وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر المحرم أكله كالآدمي والكلب والخنزير والثعبان ونحوها .

   رد مع اقتباس
قديم , #2
yassine ait el mouden
Banned
 


تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 15
Arrow

baraka llaho fikk
   رد مع اقتباس
قديم , #3
صدى الأسحار
رايس
 


تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 1
Smile





بارك الله فيك أخي غواص موضوع في بالغ الأهمية لكن هلا تكرمت علينا بمرجع المسألة بأي كتاب

مثلا الموسوعة الفقهية او الفقه على المذاهب الأربعة وشكرا



   رد مع اقتباس
قديم , #4
younes
رايس متمرس
 


تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 46
افتراضي

السلام عليكم


مشكور يا اخي و بارك الله فيك .

مع تحياتي .
   رد مع اقتباس
الرد على الموضوع


تعليمات المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع إلى


جميع الأوقات بتوقيت GMT. الساعة الآن .


Powered by vBulletin